النواب يدعمون اتفاقية الدولة المضيفة لمحكمة التحكيم الدائمة في البحرين
أيدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانون للتصديق على اتفاقية الدولة المضيفة مع محكمة التحكيم الدائمة، مما يمهد الطريق للهيئة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها لإنشاء مقر لها في البحرين.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

تيديت | المنامة
أيدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانون للتصديق على اتفاقية الدولة المضيفة مع محكمة التحكيم الدائمة، مما يمهد الطريق للهيئة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها لإنشاء مقر لها في البحرين.
يتكون مشروع القانون المقترح، المرفق بالمرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2025، من مادتين. الأولى توافق على اتفاقية الدولة المضيفة بين حكومة البحرين ومحكمة التحكيم الدائمة، الموقعة في المنامة بتاريخ 17 يونيو 2025. والثانية هي بند تنفيذي يقضي ببدء العمل بالقانون في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تتألف الاتفاقية من 16 مادة وتمنح المحكمة الوضع القانوني اللازم لعملها في البحرين. وتؤكد الاتفاقية على دور المملكة كدولة مضيفة وتلزم الحكومة بمساعدة المحكمة في التعامل مع النزاعات الدولية من خلال التحكيم والوساطة والتوفيق ولجان التحقيق. وتوفر البحرين مساحات مكتبية وقاعات اجتماعات وخدمات أمانة، مع تحديد نقاط اتصال من كلا الجانبين لتنسيق العمل اليومي.
يمنح النص المحكمة وممتلكاتها حصانة من الإجراءات القانونية، ما لم تتنازل المحكمة عن ذلك صراحة. وحتى في هذه الحالات، لا يمتد التنازل إلى تدابير التنفيذ. وتتمتع الاتصالات الرسمية بالحماية، ويجوز للمحكمة استخدام الرموز والمراسلين والحقائب المختومة التي تتمتع بنفس حماية المراسلات الدبلوماسية.
يتمتع موظفو المحكمة والمحكمون، بشكل عام، بنفس الامتيازات والحصانات التي تمنحها البحرين للخبراء العاملين لدى الأمم المتحدة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946. وتشمل هذه الحصانة من الإجراءات القانونية للأقوال أو الكتابات والأفعال التي تتم أثناء أداء مهامهم، وحرمة الأوراق والوثائق، والإعفاء من واجبات الخدمة الوطنية وبعض قواعد الهجرة لهم ولعائلاتهم. ويحصل المواطنون البحرينيون العاملون بهذه الصفة على نطاق أضيق من الحماية، يقتصر على الحصانة الوظيفية والضمانات ذات الصلة المرتبطة مباشرة بعملهم في قضايا المحكمة.
يتمتع موظفو الحكومة الذين تكلفهم البحرين بالمساعدة في إدارة الجلسات أو الاجتماعات في المملكة بحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالأقوال أو الكتابات والأفعال التي تتم في إطار دورهم الرسمي، وتستمر هذه الحماية بعد انتهاء مهامهم لصالح المحكمة. وتتناول مادة منفصلة وضع المشاركين في الإجراءات، بما في ذلك الأطراف والشهود والخبراء والوكلاء، وتحدد الحماية التي يحتاجونها للقيام بدورهم.
تؤكد الاتفاقية أن هذه الحماية تُمنح لضمان سير عمل المحكمة بشكل صحيح وليس لتقديم ميزة شخصية. تبدأ الحصانات من لحظة التعيين، سواء كان الشخص في البحرين أم لا. ويُطلب من السلطة المختصة التنازل عن الحصانة إذا خلصت إلى أن الإبقاء عليها سيعيق العدالة، بشرط عدم الإضرار بمصالح المحكمة وإجراءاتها.
يجب على الأفراد المشمولين بالاتفاقية الالتزام بالقوانين واللوائح البحرينية وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية. ويتحمل الأمين العام للمحكمة مسؤولية منع إساءة استخدام الامتيازات والحصانات. وفي حال حدوث إساءة، تتشاور الحكومة مع الأمين العام وقد تطلب، عند الضرورة، من المعنيين مغادرة البحرين.
تلتزم المملكة بتوفير الأمن لجلسات واجتماعات المحكمة، والمحكمين وأزواجهم، وموظفي المحكمة وأزواجهم، والمشاركين في الإجراءات وغيرهم ممن يحضرون الجلسات. كما يجب عليها اتخاذ خطوات معقولة لتسهيل دخول وإقامة موظفي المحكمة والمحكمين من غير البحرينيين وأفراد عائلاتهم والمشاركين الآخرين، بما في ذلك إصدار التأشيرات اللازمة بسرعة وبدون رسوم، والسماح بحرية التنقل داخل البحرين، مع مراعاة القواعد التي تحكم الوصول إلى المناطق المقيدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
على المستوى الإقليمي، تتعهد البحرين بالتواصل مع نظرائها في الدول المجاورة لإبلاغهم بالتسهيلات المقدمة بموجب الاتفاقية وتشجيعهم على استخدام إجراءات المحكمة. ولا تتحمل المملكة أي مسؤولية دولية عن أفعال أو إغفالات المحكمة أو موظفيها عند تصرفهم ضمن نطاق ولايتهم. وتظل المسؤولية بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشأن التسوية السلمية للنزاعات الدولية تقع على عاتق الأطراف المتعاقدة في تلك المعاهدة. وأي نزاع حول تفسير أو تطبيق اتفاقية الدولة المضيفة يتم معالجته أولاً من خلال التفاوض، وإذا تعذر ذلك، عن طريق التحكيم الملزم بموجب القواعد الاختيارية للمحكمة، أمام محكم فرد يعينه رئيس محكمة العدل الدولية.
ووفقاً لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فإن الاتفاقية تتماشى مع خطط الحكومة لدعم تسوية النزاعات بالتراضي، لا سيما من خلال الوساطة والتحكيم، وتعزيز دور البحرين في هذا المجال.
وتشير وزارة الخارجية إلى أن محكمة التحكيم الدائمة، التي تأسست في لاهاي عام 1899 بموجب اتفاقية التسوية السلمية للنزاعات الدولية، تنظر الآن في قضايا تشمل دولاً وهيئات عامة ومنظمات حكومية دولية وأطرافاً خاصة. ولديها سياسة توقيع اتفاقيات الدول المضيفة مع الدول الأعضاء حتى تتمكن من إدارة التحكيم والوساطة والتوفيق ولجان التحقيق على أراضيها دون الحاجة إلى مكتب دائم، مع إبقاء خيار المقر الثابت مفتوحاً.
ومن وجهة نظر الوزارة، يمكن لمثل هذه الاتفاقيات جذب الأطراف لعقد قضاياهم في الدولة المضيفة بدلاً من الخارج، ورفع الوعي بالتحكيم وأدوات تسوية النزاعات الأخرى محلياً وإقليمياً، وتشجيع استخدام مراكز التحكيم المحلية، وتوسيع نطاق خدمات المحكمة، وحماية البحرين من المسؤولية الدولية عن أفعال المحكمة أو موظفيها ضمن نطاق ولايتهم. وتشير الوزارة إلى أن المحكمة لديها بالفعل مكاتب دولية في بوينس آيرس وهانوي وموريشيوس وسنغافورة وفيينا، وتضم 125 دولة عضواً، بما في ذلك جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان، إلى جانب دول عربية مثل مصر والعراق والأردن والمغرب.
يسجل تقرير اللجنة اتفاقاً تاماً بين الأعضاء الحاضرين على دعم مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى الإبقاء على العنوان والديباجة والمادتين كما قدمتها الحكومة. وسيُطلب من المجلس الآن التصويت على المشروع لاستكمال عملية التصديق.