حثت وزارة العمل أصحاب العمل في القطاع الخاص على دفع الأجور في مواعيدها وتجنب التأخير المتكرر الذي يعد مخالفة لقانون العمل في القطاع الخاص (قانون رقم 36 لسنة 2012). يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشكاوى المتعلقة بعدم دفع الأجور أو تأخيرها.
تيديت | المنامة
حثت وزارة العمل أصحاب العمل في القطاع الخاص على دفع الأجور في مواعيدها وتجنب التأخير المتكرر الذي يعد مخالفة لقانون العمل في القطاع الخاص (قانون رقم 36 لسنة 2012).
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشكاوى المتعلقة بعدم دفع الأجور أو تأخيرها من 353 شكوى في عام 2022 إلى 537 شكوى في عام 2025، على الرغم من تسجيل الوزارة نسبة امتثال بلغت 99.3% في نظام حماية الأجور حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك في رد كتابي على سؤال للنائب هشام العوضي.
وأكدت الوزارة أن واجب صاحب العمل لا يتحقق إلا بسداد الأجور وفقاً للقانون.
وأشارت إلى نظام حماية الأجور، الذي يلزم أصحاب العمل بدفع الأجور عبر البنوك المعتمدة أو مقدمي خدمات الدفع المرخصين.
المدفوعات
وأوضحت الوزارة أن النظام يتيح لها تتبع المدفوعات ورصد حالات عدم السداد في الوقت المحدد، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل.
وفي حال تأخر الأجور، أكدت الوزارة أن للعمال الحق في الحصول على تعويض بموجب المادة 40.
ويبدأ معدل التعويض بنسبة 6% سنوياً من المبلغ غير المدفوع عن التأخير لمدة تصل إلى ستة أشهر، ثم يرتفع بنسبة نقطة مئوية واحدة عن كل شهر إضافي، بحد أقصى 12% سنوياً حتى يتم السداد.
الشكاوى
يمكن للعمال تقديم الشكاوى إلكترونياً عبر موقع الوزارة، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، أو بالحضور الشخصي.
وأوضحت الوزارة أنه يتم تسجيل الحالات ومراجعتها، مع إعطاء الأولوية للشكاوى العاجلة في خطط التفتيش الأسبوعية.
بعد ذلك، يقوم المفتشون بزيارات ميدانية للتحقق من الشكوى.
وفي حال ثبوت المخالفة، قد يتلقى صاحب العمل إنذاراً كتابياً بمهلة لتصحيح الوضع، أو يتم تحرير تقرير مخالفة حسب الحالة.
كما ذكرت الوزارة أنها تجري زيارات تفتيشية دورية للتأكد من دفع الأجور بانتظام، إلى جانب الزيارات التوعوية التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل.
وأشارت إلى أنها تتواصل مع أصحاب العمل لمعرفة أسباب عدم دفع الأجور في موعدها وتسعى للتوصل إلى خطط سداد متفق عليها لتسوية المتأخرات. وفي حال فشل المفاوضات، تُحال القضايا إلى المحاكم.
وبشأن العقوبات، استشهدت الوزارة بالمادة 188 من قانون العمل، التي تنص على غرامة تتراوح بين 200 و500 دينار على صاحب العمل، أو من يمثله، الذي يتخلف دون عذر عن دفع الأجور في موعدها.
العقوبات
وأوضحت أن المادة 194 تعني أن العقوبات تُحتسب عن كل عامل وتتضاعف في حال تكرار المخالفة.
وأكدت الوزارة أن العقوبات الحالية كافية ولا تحتاج إلى قواعد جديدة، مضيفة أنها ستواصل متابعة قضايا تأخير الأجور لحماية حقوق العمال وضمان دفع الأجور في مواعيدها.