وزارة العمل تعزز الوعي بشأن حظر العمل وقت الظهيرة
نظمت وزارة العمل ورشة عمل لرفع الوعي حول تنفيذ القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2026، الذي ينظم حظر العمل وقت الظهيرة في الصيف. ويسري القرار من 15 يونيو حتى 31 أغسطس، ويحظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة بين الساعة 12 ظهراً و4 عصراً.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.
