News of Bahrain
البحرين٥ فبراير ٢٠٢٦قراءة 3 دقائق

المحكمة العمالية تلزم شركة بدفع أكثر من 33 ألف دينار لمدير كأجور ومستحقات متأخرة

المنامة: قضت المحكمة العمالية الكبرى الأولى بإلزام شركة بدفع أكثر من 33 ألف دينار لمدير كتعويض عن الأجور المتأخرة، وبدل الإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، والفوائد القانونية.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٥ فبراير ٢٠٢٦, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٤٧ ص

تم نسخ الرابط
المحكمة العمالية تلزم شركة بدفع أكثر من 33 ألف دينار لمدير كأجور ومستحقات متأخرة

المنامة: قضت المحكمة العمالية الكبرى الأولى بإلزام شركة بدفع أكثر من 33 ألف دينار لمدير كتعويض عن الأجور المتأخرة، وبدل الإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، والفوائد القانونية.

وبموجب الحكم، ألزمت المحكمة الشركة بدفع 21,658 ديناراً كأجور غير مدفوعة، إلى جانب فائدة قانونية بنسبة 6% سنوياً عن الأجور التي تأخر سدادها لمدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ استحقاقها. وتزداد نسبة الفائدة بمقدار 1% عن كل شهر تأخير إضافي، بحد أقصى 12%، حتى يتم السداد بالكامل.

كما أمرت المحكمة الشركة بدفع 1,673 ديناراً كتعويض عن الإجازة السنوية، و9,256 ديناراً كمكافأة نهاية الخدمة، وتزويد المدعي بشهادة خبرة.

ووفقاً للمحامي عبد العظيم حبيب، فقد التحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليها في الأول من فبراير 2015 كمدير مكتب بموجب عقد عمل محدد المدة لمدة عام واحد، براتب شهري قدره 1,850 ديناراً. وأوضح المحامي أن الشركة تخلفت عن دفع مبلغ 840 ديناراً المتبقي من راتب شهر أغسطس 2024، بالإضافة إلى الأجور عن الفترة من سبتمبر 2024 حتى 5 أغسطس 2025.

تم إنهاء عقد عمل المدعي في 5 أغسطس 2025 دون دفع مستحقاته العمالية، مما دفعه لرفع الدعوى القضائية.

وفي حكمها، أشارت المحكمة إلى المادة 116 من القانون رقم 36 لسنة 2012 (قانون العمل في القطاع الأهلي)، التي تمنح العمال غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الحق في مكافأة نهاية خدمة تُحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، مع حساب الأجزاء من السنة بنسبة ما قضاه في العمل.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي من جنسية أجنبية، وأن المدعى عليها فشلت في تقديم دليل على سداد مكافأة نهاية الخدمة أو تسويتها. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بمبلغ 9,256.944 ديناراً، محسوباً على أساس الراتب الأساسي فقط.

وفيما يتعلق بالأجور غير المدفوعة، استندت المحكمة إلى المادة 46(1) من قانون العمل في القطاع الأهلي، التي تلزم أصحاب العمل بدفع الأجور عبر الآليات المعتمدة ولا تعفيهم من المسؤولية ما لم يتم إثبات السداد. وقد فشلت المدعى عليها في تقديم دليل على سداد الأجور عبر القنوات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، مما يجعلها مسؤولة عن الأجور غير المدفوعة وفوائد التأخير وفقاً للمادة 40(ج) من القانون.

وقد أثبتت المحكمة أن علاقة العمل بدأت في 4 مايو 2015 بناءً على عقد العمل وتصريح العمل الصادر عن المدعى عليها الأولى (شركة EPS). وشملت تعويضات المدعي الأولية راتباً أساسياً قدره 1,000 دينار و600 دينار كبدلات، تم زيادتها لاحقاً بالاتفاق لتصل إلى أجر شهري إجمالي قدره 1,850 ديناراً، حيث تم تحديد الراتب الأساسي في النهاية بـ 1,250 ديناراً مع بقاء البدلات عند 600 دينار.

ويؤكد الحكم التزام صاحب العمل بتسوية كافة المستحقات العمالية عند إنهاء الخدمة.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.