News of Bahrain
البحرين١٩ أغسطس ٢٠٢٥قراءة دقيقتين

جلالة الملك حمد يصدر قانوناً جديداً بشأن الجرائم البسيطة والغرامات

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ١٩ أغسطس ٢٠٢٥, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٥٣ ص

تم نسخ الرابط
جلالة الملك حمد يصدر قانوناً جديداً بشأن الجرائم البسيطة والغرامات

تيديت | المنامة

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002. وقد صدر المرسوم بناءً على عرض من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تركز التعديلات على إجراءات التعامل مع الجرائم الجنائية البسيطة وصلاحيات النيابة العامة:

المادة 273: يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى فرض غرامة تصل إلى 3000 دينار بحريني، بدلاً من السعي لفرض عقوبة أكبر أو الحبس، وذلك بناءً على ظروف القضية. ويمكن القيام بذلك باستخدام الأدلة وتقارير التحقيق دون الحاجة إلى محاكمة رسمية أو جلسة استماع.

المادة 274: تقتصر القرارات بموجب هذا الإجراء على الغرامات التي لا تتجاوز 3000 دينار، إلى جانب العقوبات التكميلية والمصاريف ذات الصلة. كما يجوز للمحكمة إصدار أحكام بالبراءة، أو رفض المطالبات المدنية، أو وقف تنفيذ العقوبة.

المادة 280 (الفقرة الأولى): يجوز لعضو النيابة العامة، ممن لا تقل درجته عن وكيل نيابة، إصدار أوامر جنائية في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة تزيد على 2000 دينار، على أن يقتصر الأمر على غرامة لا تتجاوز 2000 دينار والعقوبات التكميلية ذات الصلة. ويعد إصدار مثل هذه الأوامر إلزامياً في المخالفات البسيطة.

يوجه المرسوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بتنفيذ القانون، الذي يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.