News of Bahrain
البحرين٣٠ ديسمبر ٢٠١٦قراءة دقيقة واحدة

تعديل قانون الرسوم القضائية

بقلم شبكة أخبار دي تي. المنامة: صدّق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم 24 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٦:٣٩ م

تم نسخ الرابط
تعديل قانون الرسوم القضائية

المنامة : صدّق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم 24 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.

تنص المادة الأولى من القانون على استبدال عنوان الفصل الثالث "تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها" من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية بعبارة "تعديل الرسوم القضائية وتأجيلها والإعفاء منها".

كما تم استبدال نص المادة العاشرة من المرسوم المذكور بعبارة: "تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز 3% من قيمة المطالبة المالية التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز قيمة الرسوم حداً أقصى قدره مائتا ألف دينار، ولوزير العدل أو من يفوضه تأجيل أو الإعفاء من كل أو بعض الرسوم القضائية لمن يثبت عدم قدرته على سدادها".

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.