News of Bahrain
البحرين٤ يونيو ٢٠٢٦قراءة 3 دقائق

إغلاق مضيق هرمز «يهدد السلم العالمي»

بقلم محمد درويش. قطاع الشحن يواجه حالة من عدم اليقين وسط النزاعات البحرية في الخليج. تيديت | المنامة: حذر الخبير القانوني وعضو مجلس الشورى علي العرادي من أن إغلاق مضيق هرمز أو تقييده يعد انتهاكاً للقانون الدولي وضربة للسلم العالمي، مؤكداً أن الممر المائي لا يخضع لسيادة أي دولة بمفردها.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٤ يونيو ٢٠٢٦, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٤٢ ص

تم نسخ الرابط
إغلاق مضيق هرمز «يهدد السلم العالمي»

قطاع الشحن يواجه حالة من عدم اليقين وسط النزاعات البحرية في الخليج

تيديت | المنامة

حذر الخبير القانوني وعضو مجلس الشورى علي العرادي من أن إغلاق مضيق هرمز أو تقييده يعد انتهاكاً للقانون الدولي وضربة للسلم العالمي، مؤكداً أن الممر المائي لا يخضع لسيادة أي دولة بمفردها.

وأوضح أن أي محاولة لعرقلة السفن أو فرض رسوم أو قيود انتقائية في المضيق تتعارض مع قواعد المرور العابر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأشار العرادي إلى أن القضية تتجاوز حدود الخليج العربي، حيث يمر عبر هرمز نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، مما يجعل حرية الملاحة فيه شأناً يخص العالم بأسره وليس الدول الساحلية وحدها.

وقال: «مضيق هرمز ممر مائي دولي يخضع لمبدأ المرور العابر، ولا يخضع لسيادة أي دولة منفردة، ولا يجوز لأي دولة عرقلة أو تقييد الملاحة فيه».

وأضاف أن تصاعد التوترات مؤخراً حول المضيق وضع القانون الدولي أمام اختبار حقيقي، حيث تثير محاولات فرض واقع جديد في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم تساؤلات قانونية وسياسية عميقة.

وأوضح أن جوهر المسألة يكمن في الوضع القانوني للمضيق مقارنة بالقناة. فالمضيق ممر مائي طبيعي يربط بين مسطحين مائيين أكبر، مثل هرمز أو باب المندب، بينما القناة ممر من صنع الإنسان بُني لتسهيل الشحن.

هذا التمييز يشكل القانون؛ فالمضايق الدولية تخضع لقواعد اتفاقية قانون البحار التي تحدد حقوق وواجبات الدول الساحلية، في حين تخضع القنوات بشكل أساسي لسيادة الدولة التي أنشأتها، وإن كان استخدامها قد يُقيد بموجب معاهدات. واستشهد بقناة السويس، التي تحكمها اتفاقية عام 1888، كمثال على ممر من صنع الإنسان يظل إغلاقه أو تعطيله مقيداً بالتزامات دولية.

وذكر العرادي أن اتفاقية قانون البحار ترسم أيضاً خطاً فاصلاً واضحاً بين المرور البريء عبر البحر الإقليمي والمرور العابر عبر المضيق الدولي. فالبحار الإقليمية تمتد لمسافة 12 ميلاً بحرياً من ساحل الدولة، حيث تملك الدولة الساحلية صلاحية تنظيم المرور في إطار القانون.

أما المرور العابر فهو مختلف؛ ففي المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، تتمتع السفن والطائرات والغواصات بحق المرور دون شروط إضافية. وأكد أن هرمز، الذي يبلغ عرضه حوالي 50 كيلومتراً في أضيق نقطة، يندرج تحت هذه القاعدة.

وأكد أن أي مطالبة مالية من السفن التي تعبر هرمز، أو أي قيود انتقائية على المرور، ستعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. كما يمكن تصنيف مثل هذا السلوك كإكراه اقتصادي نظراً لتأثيره المباشر على سلاسل التوريد العالمية وأسواق الطاقة.

وختم بالقول إن فرض الرسوم غير القانونية وعرقلة حركة الشحن قد يندرجان، في بعض التفسيرات، ضمن المفهوم الأوسع للقرصنة بموجب القانون الدولي.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.