المنامة: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم (9) لسنة 2015 بشأن إصدار قانون التحكيم.
المنامة
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم (9) لسنة 2015 بشأن إصدار قانون التحكيم.
المادة الأولى
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة:
1. تسري أحكام قانون "الأونسيترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرفق بهذا القانون على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في مملكة البحرين أو في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام القانون المرفق.
2. تسري أحكام القانون المرفق على كل تحكيم يبدأ بعد نفاذه، حتى ولو كان بناءً على اتفاق تحكيم مبرم قبل نفاذ هذا القانون.
المادة الثانية
1. لا تخل أحكام الفقرة (1) من المادة (1) من القانون المرفق بتطبيق أحكامه على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية لأطراف اتفاق التحكيم.
2. يراعى المصدر الدولي في تفسير أحكام القانون المرفق الواردة في المادة (2-أ) منه، في حالة التحكيم التجاري الدولي.
المادة الثالثة
تتولى المحكمة الكبرى المدنية المهام المشار إليها في المادة (6) من القانون المرفق.
المادة الرابعة
يكون تعريف اتفاق التحكيم وشكله وفقاً للخيار الأول المنصوص عليه في المادة (7) من القانون المرفق.
المادة الخامسة
تخضع الرسوم المقررة على الطلبات المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم وطلبات التنفيذ وطلبات البطلان الخاضعة لأحكام القانون المرفق للقواعد الخاصة بفرض الرسوم القضائية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.
المادة السادسة
يُسمح للمحامين غير البحرينيين بتمثيل طرفي النزاع في حال انعقاد التحكيم التجاري الدولي في مملكة البحرين.
المادة السابعة
لا يُسأل أي محكم تم تعيينه بناءً على أحكام القانون المرفق عن أي فعل أو امتناع عن فعل عند قيامه بمهامه ما لم يكن ذلك بسوء نية أو نتيجة خطأ جسيم، ويسري هذا الحكم على موظفي المحكم أو من يفوضهم للقيام ببعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكلة إليه، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية في حال تنحي المحكم دون سبب جدي أو في وقت غير مناسب.
المادة الثامنة
يُلغى الباب السابع الخاص بالتحكيم من المادة (253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، كما يُلغى قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994.