تي دي تي | المنامة - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبموجب المادة الأولى، يُستبدل بنص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب النص التالي: "تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات عضويته.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.
كما تسقط العضوية إذا تبين أن العضو فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أثناء عضويته في المجلس.
وللجهات الرسمية في أي وقت طلب الحكم من محكمة التمييز بإسقاط العضوية في تلك الحالات.
ويترتب على حكم المحكمة بإسقاط العضوية زوالها من تاريخ صدوره.
ولا يترتب على حكم المحكمة أثر على الأعمال التي قام بها العضو في المجلس في الفترة السابقة أو الحقوق التي حصل عليها". ويُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
وبموجب المادة الثانية، على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.