المنامة: أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس مرسوماً ينص على فرض غرامات باهظة وعقوبات بالسجن "لا تقل عن 10 سنوات" للمشاركة في أنشطة إرهابية داخل البلاد أو خارجها. ويعدل المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2017 الصادر أمس المادة 3 من المرسوم بقانون.
المنامة : أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس مرسوماً ينص على فرض غرامات باهظة وعقوبات بالسجن "لا تقل عن 10 سنوات" للمشاركة في أنشطة إرهابية داخل البلاد أو خارجها.
يعدل المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2017 الصادر أمس المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يقترح القانون المعدل "السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار بحريني ولا تزيد على 500 ألف دينار بحريني" على القائمين على الإرهاب.
وتنص الفقرة (3-1) من المادة 3 من المرسوم على أن العقوبة "تُوقع على كل من جمع أو أعطى أو خصص أموالاً أو ممتلكات أو عوائدها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد أعضائها، أو قام بأي عملية لصالحها أو قدم دعماً أو تمويلاً بأي وسيلة كانت، مع علمه بأنها تمارس نشاطاً إرهابياً".
كما تنص على أن "تُوقع العقوبة ذاتها على كل من جمع أو أعطى أو خصص أموالاً أو ممتلكات أو عوائدها لفرد أو مجموعة أفراد يمارسون نشاطاً إرهابياً داخل البلاد أو خارجها، أو قام بأي عملية لصالحهم، أو قدم أي دعم أو تمويل بأي وسيلة كانت، مع علمه بأنهم يمارسون نشاطاً إرهابياً".
كما تم اقتراح التدابير ذاتها على "كل من تلقى مباشرة أو عن طريق وسيط بأي طريقة كانت أموالاً أو ممتلكات من أي نوع من أي من هذه المنظمات بقصد حفظها أو استغلالها لصالحها".
ويوضح التعديل أيضاً أن الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة أعلاه "يُعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمة التامة".
ستدخل التعديلات حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.