وكالات | إسلام آباد - أصدرت محكمة في لاهور حكماً بالإعدام على امرأة مسلمة بتهمة التجديف بموجب المادة 295-ج من قانون العقوبات الباكستاني.
وكالات | إسلام آباد
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أصدرت محكمة في لاهور حكماً بالإعدام على امرأة مسلمة بتهمة التجديف بموجب المادة 295-ج من قانون العقوبات الباكستاني، وفقاً لما ذكرته صحيفة "دون". وجاء في نص الحكم: "حُكم على المدانة سلمى تنوير بالإعدام وبغرامة قدرها 50 ألف روبية باكستانية بموجب المادة 295-ج من قانون العقوبات".
وقد قضى قاضي المحكمة الإضافية للمقاطعة والجلسات، منصور أحمد قريشي، في حكمه المكون من 22 صفحة: "ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمة سلمى تنوير كتبت ووزعت كتابات مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وفشلت في إثبات أن قضيتها تندرج تحت الاستثناء المنصوص عليه في المادة 84 من قانون العقوبات". باكستان تقاوم الالتزامات الدولية بشأن قوانين التجديف.
وذكر تقرير صحيفة "دون" أن المرأة، وهي مالكة ومديرة مدرسة خاصة، اتُهمت بتوزيع نسخ من كتاباتها التي تنكر فيها ختم النبوة وتدعي فيها أنها نبية. وكان محامي الدفاع، محمد رمضان، قد دفع بأن المتهمة كانت تعاني من اعتلال عقلي وقت وقوع الحادث، مشيراً إلى أن القاضي المعني كان قد أمر بإجراء فحص عقلي للمتهمة ظل معلقاً دون أي خطأ من جانبها.
كما جادل محامي الدفاع بأن مقارنة الكتابة من النسخ المصورة لم تكن ممكنة نظراً لوجود تلاعب في نسخ الوثائق المزعومة، حسبما أفاد التقرير. ومن جانبها، قدمت المدعية العامة، سادية عارف، بمساعدة المحامي غلام مصطفى تشودري، محامي المدعي، مرافعة أمام المحكمة أكدت فيها أن الادعاء أثبت قضيته بناءً على أدلة شفهية ووثائقية.
وأوضحت أن المتهمة فشلت في إثبات أنها كانت غير قادرة على إدراك طبيعة فعلها وقت كتابة وتوزيع المواد المسيئة. وتتعلق المادة 84 بالجرائم التي يرتكبها شخص يعاني من اعتلال عقلي. وكانت شرطة نيشتار كولوني قد سجلت بلاغاً في 2 سبتمبر 2013 ضد المرأة بناءً على شكوى قدمها القارئ افتخار أحمد رضا، إمام مسجد محلي.
وأشار القاضي إلى أن السجلات أظهرت أن المرأة كانت تدير مدرستها بمفردها حتى لحظة اعتقالها، وبالتالي لا يمكن القول إنها كانت تعاني من جنون قانوني. كما لاحظ القاضي أنه من الواضح أن المتهمة لم تكن خالية من الاضطراب، وإلا لما قامت بكتابة وتوزيع مثل هذه المواد المسيئة.