بقلم محمد درويش. يُمنع على البنوك والأعضاء التعامل مع أموال الجمعيات دون موافقة. تيديت | المنامة: أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور قراراً بحل جمعية التوعية الإسلامية بعد صدور حكم جنائي نهائي بإدانتها بارتكاب مخالفات.
يُمنع على البنوك والأعضاء التعامل مع أموال الجمعيات دون موافقة
تيديت | المنامة
أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور قراراً بحل جمعية التوعية الإسلامية، وذلك بعد صدور حكم جنائي نهائي أثبت ارتكابها مخالفات وتجاوزات جسيمة تتعلق بقانون جمع المال للأغراض العامة في مملكة البحرين.
واستند القرار رقم 19 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، إلى القضية الجنائية رقم 192/2025/7، مشيراً إلى أن سلوك الجمعية يمثل خرقاً جسيماً للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
كما تم حل ثماني جمعيات أهلية أخرى بقوة القانون بعد أن تبين من مذكرة الوزارة توقفها عن ممارسة نشاطها، وفقدان دورها الفاعل، وإخفاقها لأكثر من 10 سنوات في عقد جمعياتها العمومية أو تجديد مجالس إدارتها.
وهذه الجمعيات هي: منتدى نماء للتنمية، جمعية الإسكافي لتجميل البحرين، جمعية الإنسان، الجمعية البحرينية الويلزية، جمعية كيرالا المسلمة، جمعية الهدف الاجتماعية، جمعية النهضة الشبابية، وجمعية التاريخ الطبيعي البحرينية.
وفي سياق متصل، تم حل هيئتين أخريين، وهما جمعية الصيادين المحترفين التعاونية وجمعية فرجان المحرق، طواعية بعد تقديم طلبات عبر المسار القانوني.
وقد تم تعيين شركة "مظفر للمحاسبين القانونيين"، المسجلة برقم 50861-1، مصفياً لجميع الجمعيات المدرجة في القرار.
ويتعين على الشركة تصفية الجمعيات، وتسوية شؤونها، وتوزيع ناتج التصفية وفقاً للقانون والنظام الأساسي لكل جمعية خلال شهرين من تاريخ سريان القرار.
كما يجب عليها الحفاظ على أموال الجمعيات وحقوقها، وتحصيل المبالغ المستحقة لها من الأعضاء أو الغير، وسداد ديونها، وتقديم حساب ختامي إلى الوزارة.
ومنذ تاريخ سريان القرار، يُمنع على أعضاء ومديري وموظفي الجمعيات المنحلة الاستمرار في عملهم أو التصرف في أموالها، كما يجب على المسؤولين تسليم كافة المستندات والسجلات إلى المصفي.
ويحظر القرار أيضاً على الموظفين والبنوك التي تحتفظ بأموال الجمعيات والمدينين اتخاذ أي إجراء يتعلق بالجمعيات أو حقوقها أو أموالها دون موافقة خطية من المصفي وبما يتوافق مع القانون.