بقلم شبكة أخبار دي تي. المنامة: أيدت محكمة التمييز يوم أمس الحكم الصادر في قضية تفجير عام 2016 التي أسفرت عن مقتل امرأة.
المنامة : أيدت محكمة التمييز يوم أمس الحكم الصادر في قضية تفجير عام 2016 التي أسفرت عن مقتل امرأة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت في 19 يونيو 2016 بإعدام المتهم الأول، والسجن المؤبد للمتهم الثاني، بينما حُكم على سبعة آخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية.
كما تم إسقاط الجنسية عن المتهمين الأول والثاني، وإلزامهما بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات.
وقضت المحكمة أيضاً بتغريم المتهم الثالث وأمرت بمصادرة جميع المواد المضبوطة.
وتتعلق الواقعة بحادث تفجير وقع عام 2016 أدى إلى مقتل امرأة وإصابة أطفالها الثلاثة، حيث كانت الضحية تقود سيارتها على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح عندما انفجرت العبوة الناسفة.
وقد وُجهت للمتهمين تهم القتل العمد عن طريق تفجير عبوة ناسفة. كما اتُهموا بحيازة متفجرات وأسلحة بطريقة غير قانونية، وتعريض وسائل النقل العامة والخاصة للخطر، وتلقي تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وارتكاب جريمة إرهابية مع شركاء آخرين، وإيواء إرهابي مطلوب، وإلحاق أضرار مادية تنفيذاً لأغراض إرهابية.
وفي 22 نوفمبر 2017، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في القضية بقبول استئناف ثمانية متهمين شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الأحكام الصادرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن مشتبهاً به كان يقيم في إيران ويعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني كلف المتهمين بتنفيذ الجريمة الإرهابية عبر تفجير العبوة الناسفة لاستهداف رجال الشرطة.
وقد زود المتهمين الأول والثاني بالعبوة الناسفة لهذا الغرض.
تمت مراقبة تحركات الشرطة ووضع العبوة الناسفة في مسرح الجريمة لتنفيذ المخطط الإرهابي.
قام المتهمون بتفجير العبوة مما أدى إلى مقتل الضحية وإصابة أطفالها المرافقين لها. وفر المتهم الأول من مسرح الجريمة عقب ارتكاب الجريمة الإرهابية، حيث تم إيواؤه في مخبأ من قبل بعض المتهمين.
تم القبض على المتهمين وفقاً للإجراءات القانونية المقررة وإحالتهم إلى النيابة العامة. وتمت إحالة عشرة متهمين، من بينهم ثمانية قيد الحبس، إلى المحكمة الكبرى الجنائية، كما صدر أمر قبض بحق المشتبه به الهارب.
وقد نظرت المحكمة في القضية واستمعت إلى مرافعات الدفاع ودفوعهم، بالإضافة إلى مذكرات النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.