تغطية إخبارية لقرار المحكمة الإدارية الكبرى بشأن رفض دعوى عامل طالب بتغيير نسبة عجزه الناتجة عن إصابة عمل.
ت دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
خسر عامل تعرض لإصابة في حادث عمل، وصنفته اللجنة الطبية لاحقاً بأنه مصاب بعجز جزئي، قضيته أمام المحكمة. وكان العامل، الذي قُدرت نسبة عجزه في البداية بـ 60%، قد طعن في القرار، مدعياً أن إصاباته أدت إلى عجز كلي. وبعد مراجعة التقارير الطبية، رفعت لجنة الاستئناف نسبة العجز إلى 70%، لكن العامل استمر في الاعتراض على القرار، رافعاً القضية إلى المحكمة الإدارية الكبرى.
ومع ذلك، انحازت المحكمة إلى اللجان الطبية، مؤكدة أنها الجهات المختصة بتحديد مستويات العجز لاستحقاقات العجز المهني وغير المهني. كما شددت المحكمة على أن قرار لجنة الاستئناف، بعد قبول الطعن وإصدار حكم بشأن إصابة العامل ونسبة عجزه، يعتبر نهائياً بموجب قانون التأمين الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن العامل كان قد تعرض لكسور وإصابات متعددة أثناء الحادث، مما تطلب إجراء عدة عمليات جراحية. وقد أحاله صاحب العمل في النهاية إلى التقاعد بسبب عدم قدرته على أداء مهام وظيفته وأي مهام مكتبية أخرى. وكانت اللجان الطبية قد حددت في البداية عجزاً جزئياً يتجاوز 30% وأقل من 80%، مما أدى إلى نسبة عجز دائم قدرها 60%.
وجادل استئناف العامل بأن عجزه كلي وليس جزئياً. وبعد مراجعة التقارير الطبية، عدلت لجنة الاستئناف نسبة العجز الدائم إلى 70%. ومع ذلك، ظل العامل غير راضٍ، بحجة أن القرار كان معيباً قانوناً وغير عادل. وسعى للحصول على تدخل المحكمة لإلغاء قرارات اللجان الطبية العامة والاستئناف، مطالباً بإجراء تقييم كامل للعجز.
وأكدت المحكمة في حكمها أن اللجان الطبية، المكونة من أطباء ذوي خبرة واختصاص، هي المسؤولة عن تقييم مستويات العجز. وشددت المحكمة على أن قرارات اللجان، المستندة إلى خبرتها والأدلة الطبية، نهائية ولا يمكن للمحكمة إلغاؤها ما لم يكن هناك دليل على إساءة استخدام السلطة، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.
واستشهدت المحكمة بالسوابق القضائية لمحكمة التمييز، مشيرة إلى أن قرار لجنة الاستئناف، بعد قبول الطعن وتحديد إصابة العامل ونسبة عجزه، نهائي بموجب قانون التأمين الاجتماعي.
وبناءً على هذه الحجج القانونية وعدم وجود أدلة تدعم ادعاءات العامل، رفضت المحكمة الدعوى وألزمت العامل بالمصاريف القانونية.