News of Bahrain
البحرين٢٨ يوليو ٢٠٢٤قراءة دقيقتين

المحكمة التجارية الكبرى تلزم مالك معهد تدريب وضامنه بسداد 181 ألف دينار قيمة شراء ماسة

ألزمت المحكمة التجارية الكبرى مالك معهد تدريب وضامنه بسداد مبلغ 181 ألف دينار لبنك بحريني، وذلك على خلفية تعثرهما في سداد قيمة شراء ماسة كان قد اشتراها مالك المعهد في عام 2015.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٢٨ يوليو ٢٠٢٤, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٦:١٤ م

تم نسخ الرابط
المحكمة التجارية الكبرى تلزم مالك معهد تدريب وضامنه بسداد 181 ألف دينار قيمة شراء ماسة

تي دي تي | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

ألزمت المحكمة التجارية الكبرى مالك معهد تدريب وضامنه بسداد مبلغ 181 ألف دينار لبنك بحريني، وذلك على خلفية تعثرهما في سداد قيمة شراء ماسة. وكان مالك المعهد قد اشترى ماسة بقيمة 250 ألف دينار في عام 2015، لكنه تخلف عن سداد الأقساط بعد خمس سنوات. كما أمرت المحكمة المدعى عليهما بتحمل المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة بالتضامن.

ووفقاً لوثائق المحكمة، ذكر البنك بصفته المدعي أن مالك المعهد، وهو المالك الوحيد لمعهد التدريب والتطوير، قد اشترى ماسة من البنك في 11 فبراير 2015 بموجب عقد بيع مرابحة.

وقد وقع المدعى عليه الثاني بصفته ضامناً على الاتفاقية. تم شراء الماسة بمبلغ 250 ألف دينار، شاملة الأرباح المتفق عليها، وتمت جدولة السداد على 54 قسطاً بقيمة 5,131 ديناراً لكل قسط، مع قسط أخير بقيمة 5,119.5 ديناراً. وكان من المقرر سداد الأقساط في الفترة من 11 سبتمبر 2015 إلى 11 فبراير 2020.

ومع ذلك، فشل مالك المعهد في سداد الأقساط المطلوبة، مما أدى إلى تراكم دين مستحق قدره 181,148.334 ديناراً. وعلى الرغم من الإخطارات المتكررة، رفض كل من المالك والضامن تسوية الدين.

وطالب البنك المحكمة بإلزام المدعى عليهما بسداد المبلغ المستحق بالتضامن، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، مع المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.

وقد حكمت المحكمة لصالح البنك، مشيرة إلى فشل مالك المعهد في سداد كامل ثمن شراء الماسة والأرباح المتفق عليها. كما لاحظت المحكمة أن المالك لم يمثل أمام المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى. علاوة على ذلك، فقد انقضى الموعد النهائي للسداد في 11 فبراير 2020، مما جعل كامل ثمن الماسة مستحق الأداء من قبل المالك.

وفيما يتعلق بمسؤولية الضامن، أشارت المحكمة إلى المادة 742 من القانون المدني، التي تعرف الكفالة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخص بتنفيذ التزام المدين إذا لم يقم الأخير بتنفيذه. ويتعهد الضامن بالوفاء للدائن إذا تخلف المدين عن ذلك.

وأكدت المحكمة أن عقد الكفالة ينشئ مسؤولية مباشرة للضامن، مما يجعله مسؤولاً بالتضامن مع المدين عن الدين. ويحق للدائن مطالبة الضامن بكامل الدين دون الحاجة لملاحقة المدين الأصلي أولاً.

وبناءً على هذه النتائج، أمرت المحكمة كلاً من مالك المعهد والضامن بسداد مبلغ 181,148.334 ديناراً للبنك بالتضامن، بالإضافة إلى المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.