News of Bahrain
الاقتصاد١٥ يونيو ٢٠٢٦قراءة دقيقتين

غرفة البحرين لتسوية المنازعات تضيف خطوة الوساطة لنزاعات الإنشاءات

ستواجه نزاعات أعمال البناء والميكانيكا والكهرباء أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات قواعد جديدة لتقديم الدعاوى والرد عليها والوساطة بموجب قرار صادر عام 2026 عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ١٥ يونيو ٢٠٢٦, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٤٢ ص

تم نسخ الرابط
غرفة البحرين لتسوية المنازعات تضيف خطوة الوساطة لنزاعات الإنشاءات

تيديت | المنامة

ستواجه نزاعات أعمال البناء والميكانيكا والكهرباء أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات قواعد جديدة لتقديم الدعاوى والرد عليها والوساطة بموجب قرار صادر عام 2026 عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة القرار رقم 45 لسنة 2026، بتعديل قواعد الغرفة لتسوية المنازعات التي تُنظر بموجب المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

ويلزم القرار المدعين في قضايا عقود البناء، وكذلك قضايا الأعمال الميكانيكية والكهربائية، بتقديم جدول مفصل للمطالبات عند رفع الدعوى.

يجب أن يتضمن هذا الجدول مطالب المدعي، بالإضافة إلى رأي فني من متخصص في شؤون البناء أو الميكانيكا أو الكهرباء أو المحاسبة، حسب مقتضى الحال.

ويجب على المدعى عليهم الرد على جدول المطالبات خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهم.

كما يقدم القرار مساراً جديداً للقضايا المتعلقة بهذه النزاعات.

بمجرد استلام مدير القضية لجدول المطالبات ورد المدعى عليه، يجب إحالة الملف إلى قاضٍ منتدب. وسينظر القاضي في أي دفع شكلي يثيره المدعى عليه، بما في ذلك الدفوع المتعلقة باختصاص الغرفة بنظر النزاع، أو الصفة القانونية، أو الدفع بسبق الفصل في النزاع.

إذا وجد القاضي، من خلال الأوراق، أن الدفع يبدو جدياً، فستسير القضية وفقاً للقواعد العادية للغرفة. وينطبق الشيء نفسه إذا كان الطرفان قد حاولا الوساطة قبل رفع الدعوى وفشلا في التوصل إلى اتفاق.

وفي الحالات الأخرى، سيحيل القاضي النزاع إلى الوساطة، ويكون قرار القاضي في هذا الشأن نهائياً.

سيكون أمام الطرفين بعد ذلك خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهما بقرار الوساطة للاتفاق على وسيط. وإذا لم يتفقا خلال تلك الفترة، يجب على مدير القضية أن يطلب من المسجل تعيين وسيط من القوائم المعتمدة.

يجوز للطرفين الاعتراض على الوسيط الذي يعينه المسجل، ولكن يجب عليهما تقديم أسباب ذلك خلال ثلاثة أيام من إبلاغهما باسم الوسيط.

يجوز للقاضي المنتدب رفض الاعتراض، أو مطالبة الطرفين بالاتفاق على أحد ثلاثة أسماء تُعرض عليهما في نفس الجلسة، أو تعيين وسيط من القوائم المعتمدة. ويكون قرار القاضي نهائياً.

تستمر الوساطة لمدة 30 يوم عمل من تاريخ الاتفاق على الوسيط، أو تعيينه من قبل المسجل، أو تعيينه من قبل القاضي. ويجوز تمديد هذه الفترة لفترات مماثلة بناءً على طلب مسبب من الطرفين أو الوسيط، وبموافقة القاضي، على ألا تتجاوز فترة الوساطة الإجمالية 90 يوم عمل.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.