مرسوم بتعديل قوانين الوفاة والإصابة الناجمة عن الإهمال. أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025، بإدخال تعديلات جوهرية على قانون العقوبات البحريني. تهدف هذه الخطوة إلى تشديد المساءلة القانونية.
تي دي تي | المنامة
مرسوم بتعديل قوانين الوفاة والإصابة الناجمة عن الإهمال
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025، بإدخال تعديلات جوهرية على قانون العقوبات البحريني. تهدف هذه الخطوة إلى تشديد المساءلة القانونية عن الحوادث التي يؤدي فيها الإهمال إلى الوفاة أو الإصابة الجسدية. ويأتي المرسوم بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
عقوبات أكثر صرامة لحالات الوفاة الناجمة عن الإهمال
تنص المادة 342 المعدلة على أن كل من تسبب بخطئه في موت شخص آخر يعاقب بالحبس أو الغرامة. وتشمل العقوبات المعتادة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات أو غرامة تتراوح بين 2000 و6000 دينار بحريني.
كما يمكن أن تؤدي الوفاة الناتجة عن الإهمال المهني أو السكر أو الامتناع عن مساعدة الضحية إلى تشديد العقوبات.
وفي حال وقوع وفيات متعددة، قد تصل عقوبة الحبس إلى 7 سنوات، مع غرامات تصل إلى 10,000 دينار. وقد تؤدي الظروف المشددة الأخرى إلى زيادة العقوبة لتصل إلى 10 سنوات.
تختص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر القضايا بموجب هذه المادة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية.
عقوبات مشددة للإصابات الجسدية
تنص المادة 343 الآن على أن كل من تسبب بخطئه في إصابة شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار.
أما الإصابة الدائمة أو الضرر الناجم عن الإهمال المهني أو السكر أو الامتناع عن المساعدة، فقد يؤدي إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 8,000 دينار.
وفي حال تعدد الضحايا، قد ترتفع العقوبات لتصل إلى الحبس من سنتين إلى 7 سنوات.
التنفيذ
يُلزم المرسوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.