قضت المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم رجلين، أحدهما بحريني والآخر وافد، لمخالفتهما قوانين السجل التجاري، حيث تم تغريمهما 500 دينار لكل منهما لتورطهما في تأجير السجل التجاري.
تيديت | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
قضت المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم رجلين، أحدهما بحريني والآخر وافد، لمخالفتهما قوانين السجل التجاري.
وقد تم تغريمهما 500 دينار لكل منهما لتورطهما في مخالفة لوائح السجل التجاري عن طريق تأجير الوثيقة.
يُذكر أن شهادة السجل التجاري هي وثيقة قانونية تُصدر للمستثمرين عند تسجيل منشآتهم في مملكة البحرين لدى وزارة الصناعة والتجارة.
وتشير ملفات القضية إلى أن المواطن البحريني سمح للوافد الآسيوي باستخدام سجله التجاري مقابل رسوم شهرية، مما يعد مخالفة للقوانين التجارية في البلاد.
وبعد التحقيق، تبين أن الوافد كان يستخدم بيانات السجل التجاري للمواطن البحريني لإدارة عمل تجاري بموجب اتفاقية تأجير. وقبل اتخاذ الإجراءات القانونية، كانت وزارة الصناعة والتجارة قد وجهت إنذاراً للمواطن البحريني ومنحته مهلة أسبوع واحد لتصحيح المخالفة.
ومع ذلك، لم يمتثل للتعليمات الصادرة عن السلطات. وخلال الاستجواب، اعترف الوافد الآسيوي بدفع مبلغ 50 ديناراً كرسوم شهرية للمواطن البحريني مقابل تشغيل العمل التجاري.
كما أكد أنه كان المسؤول عن سداد فواتير هيئة الكهرباء والماء والرسوم الأخرى ذات الصلة.
وبناءً على ذلك، فرضت المحكمة الصغرى الجنائية غرامات على كلا الشخصين وألزمتهما بتحمل مصاريف نشر الحكم.
في البحرين، يُعد من المخالف للقانون أن يقوم صاحب العمل المسجل في السجل التجاري بممارسة التستر التجاري، والذي يتضمن بيع أو تأجير السجل التجاري أو تأجير محل تجاري لشخص غير بحريني.
ويشير التستر التجاري إلى فعل تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه، مثل استخدام البيانات الشخصية أو الترخيص أو السجل التجاري لبحريني أو شخص في وضع مماثل.
تعتبر هذه الأفعال، التي تؤدي إلى التستر التجاري، جرائم جنائية، حيث منحت حكومة البحرين الحق في ممارسة الأعمال التجارية لصاحب العمل المسجل حصراً، ولا يجوز منح هذا الحق للآخرين.