عجمان: أدانت محكمة استئناف عجمان الاتحادية مؤثرة خليجية تبلغ من العمر 48 عاماً بتهمة التشهير الإلكتروني، بعد أن قضت بأنها استخدمت تطبيق سناب شات لنشر محتوى يهدف إلى الإضرار بسمعة واستقرار الحياة الزوجية لصديقتها السابقة.
عجمان: أدانت محكمة استئناف عجمان الاتحادية مؤثرة خليجية تبلغ من العمر 48 عاماً بتهمة التشهير الإلكتروني، بعد أن قضت بأنها استخدمت تطبيق سناب شات لنشر محتوى يهدف إلى الإضرار بسمعة واستقرار الحياة الزوجية لصديقتها السابقة.
في حكم صدر في 4 فبراير 2026، أدانت المحكمة المتهمة بتهمة السب والقذف عبر تقنية المعلومات، وذلك في مخالفة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وتشير سجلات المحكمة إلى أن القضية نشأت عن خلاف شخصي تصاعد في 15 ديسمبر 2024، عندما نشرت المتهمة مقاطع فيديو تحتوي على تلميحات تتهم الشاكية، وهي امرأة متزوجة وأم، بسلوك غير أخلاقي. وذكر الادعاء العام أن المنشورات زعمت مراراً امتلاك المتهمة "أدلة ومحادثات ومقاطع فيديو" تثبت مزاعمها، إلى جانب إشارات إلى رجال مجهولين.
وشهد زوج الشاكية بأن المنشورات كانت تهدف عمداً إلى النيل من شرف زوجته وإثارة الفتنة الزوجية. وقال إن المتهمة هددت بالتشهير العلني لكنها فشلت في تقديم أي دليل. كما أخبر المحققين أن طرفاً ثالثاً تواصل معه لاحقاً نيابة عن المتهمة، وحثه على التنازل عن القضية محذراً من مزيد من التشهير إذا استمرت الإجراءات القانونية.
ونفت المتهمة التهم الموجهة إليها، زاعمة أن مقاطع الفيديو كانت تسجيلات قديمة من دولة خليجية أخرى. ومع ذلك، كشف التحليل الجنائي لهاتفها المحمول وذاكرة الفلاش أن المقاطع كانت مخزنة في ميزة "الذكريات" على سناب شات ومرتبطة مباشرة بحسابها.
وفي أحد المقاطع المسترجعة، سُمعت المتهمة وهي تسخر من الشاكية وتدعي وجود علاقة غير مشروعة، بينما تهدد بالكشف عن أدلة مزعومة.
وكانت القضية قد رُفضت في البداية لأسباب تتعلق بمرور الزمن. ومع ذلك، في ديسمبر 2025، نقضت المحكمة الاتحادية العليا الأحكام، موضحة أنه في قضايا الجرائم الإلكترونية تبدأ فترة التقادم من تاريخ علم الضحية بالمحتوى التشهيري. وأكدت سجلات الشرطة أن الشاكية علمت بالمنشورات في 2 أبريل 2025، مما جعل الشكوى مقبولة.
وبناءً على ذلك، أدانت محكمة الاستئناف المتهمة، وغرمتها 30 ألف درهم، وأمرت بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، وتوجيه بحذف المحتوى التشهيري تحت إشراف النيابة العامة.
كما قبلت المحكمة دعوى مدنية ذات صلة من حيث المبدأ، وأحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. وتطالب الشاكية بتعويض مؤقت قدره 51 ألف درهم عن الأضرار المعنوية والنفسية.