قال العقيد عبد الرحيم بن قاسم الفارسي، مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية: "تنص المادة 43 من القانون المعدل على أن متعاطي المخدرات قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة قصوى قدرها 3000 ريال عماني أو عقوبة الإعدام".
وأضاف: "بموجب المادة 66، يمكن للمحكمة أن تأمر بترحيل الوافد المدان بجرائم تتعلق بالمخدرات، بالإضافة إلى إلغاء تأشيرته ومنعه من العمل في سلطنة عمان".
وأوضح العقيد الفارسي: "وفقاً للمادة 64، فإن أي شخص يخفي معلومات عن شحنة مخدرات أو يمنع وصول السلطات المعنية إليها، سيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد عن 1000 ريال عماني".
ووفقاً لتعديلات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/2015، يمكن لمتعاطي المخدرات تجنب الملاحقة القضائية إذا سعوا للعلاج في مركز إعادة التأهيل، بشرط ألا يتم ضبطهم متلبسين وألا تكون قد رُفعت ضدهم دعوى جنائية بالفعل. ويمكن طلب إعادة التأهيل من قبل المدمن نفسه أو بناءً على طلب الزوج أو الأقارب.
كما نصح العقيد الفارسي الأشخاص الذين يحصلون على أدوية من الخارج بضرورة الاحتفاظ بالوصفة الطبية معهم في جميع الأوقات لتجنب التبعات القانونية.
وتعتزم شرطة عمان السلطانية أيضاً تنفيذ حملات توعوية ضد تعاطي المخدرات في جميع أنحاء السلطنة، كما ستنظم برامج للإقلاع عن الإدمان.