News of Bahrain
البحرين١٣ سبتمبر ٢٠٢٦قراءة دقيقتين

وفاة المستأجر لا تنهي عقد الإيجار

رفضت المحكمة المدنية الكبرى طلب مالك عقار بإخلاء امرأة أجنبية، مؤكدة أن وفاة المستأجر الأصلي وحدها لا تجعل إقامتها غير قانونية.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٣٨ ص

تم نسخ الرابط
وفاة المستأجر لا تنهي عقد الإيجار

ت دي تي | المنامة

البريد الإلكتروني: mail@newsofbahrain.com

رفضت المحكمة المدنية الكبرى طلب مالك عقار بإخلاء امرأة أجنبية، مؤكدة أن وفاة المستأجر الأصلي وحدها لا تجعل إقامتها غير قانونية.

وقد دفع المالك بأن المرأة تشغل العقار دون سند قانوني، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغ جنائي بشأن هذه المسألة، والذي لا يزال قيد التحقيق من قبل النيابة العامة.

ومع ذلك، وجدت المحكمة أن إقامة المرأة بدأت بشكل قانوني أثناء معيشتها مع زوجها الراحل، الذي استأجر العقار من المالك بموجب عقد إيجار موقع في 1 أكتوبر 2002.

وعلى الرغم من انتهاء عقد الإيجار الذي مدته سنة واحدة لاحقاً، إلا أن الزوج ظل في العقار بعلم المالك ودون اعتراض، بينما استمرت هي في تحصيل الإيجار. وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن عقد الإيجار قد امتد بنفس الشروط وفقاً للقانون.

ولم تجد المحكمة أي دليل على أن المالك طلب من المرأة المغادرة أو أخطرها بأن الأساس القانوني لإقامتها قد انتهى.

وقضت المحكمة بأن المالك فشل في إثبات أن حيازة المرأة قد تحولت من إقامة قانونية إلى حيازة غير قانونية، ورفضت دعوى الإخلاء.

وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم لا يمنع المالك من اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإنهاء عقد الإيجار والسعي للإخلاء إذا استوفيت الشروط القانونية المطلوبة.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.