News of Bahrain
البحرين١٠ مارس ٢٠٢٥قراءة 3 دقائق

مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة

عبد القادر ورسامة غالب. تمتلك الشركات المساهمة العامة العديد من المساهمين. وهنا تبرز مسألة كيفية إدارة مثل هذه الشركات التي تضم عدداً غير محدود من المساهمين. ولتجاوز هذه النقطة، يجب أن تُدار هذه الشركات من قبل "مجلس إدارة" يتم انتخابه من قبل المساهمين.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ١٠ مارس ٢٠٢٥, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٥٨ ص

تم نسخ الرابط
مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة

تمتلك الشركات المساهمة العامة العديد من المساهمين. وهنا تبرز مسألة كيفية إدارة مثل هذه الشركات التي تضم عدداً غير محدود من المساهمين. ولتجاوز هذه النقطة، يجب أن تُدار هذه الشركات من قبل “مجلس إدارة” يتم انتخابه من قبل المساهمين. وبناءً على ذلك، تتولى إدارة الشركة هيئة مجلس إدارة يتم تحديد تشكيلها ومدتها بموجب عقد تأسيس الشركة.

وفقاً للمادة (172) من قانون الشركات البحريني (2001) وتعديلاته، يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة (5) أعضاء، وألا تزيد مدة العضوية عن ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد (بناءً على هذا التجديد، نرى أن الفترات تمتد لسنوات طويلة؟ وهذا مخالفة واضحة لقواعد حوكمة الشركات التي تدعو إلى تغيير الوجوه في مجلس الإدارة وعدم التمسك بوجوه معينة).

يجب أن يضم المجلس أعضاء مستقلين وأعضاء غير تنفيذيين وفقاً للقواعد المحددة في لائحة يصدرها (مصرف البحرين المركزي) فيما يتعلق بالشركات المرخصة من قبل المصرف، ولائحة يصدرها (الوزير المختص بالتجارة) فيما يتعلق بالشركات الأخرى.

يجب أن يستوفي عضو مجلس الإدارة شروطاً معينة، مثل التمتع بالأهلية القانونية الكاملة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة إفلاس تقصيري أو تدليسي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعاً من تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة بموجب قوانين مملكة البحرين. وفيما يتعلق برئيس مجلس الإدارة ونائبه، يجب ألا يجمعا بين هذا المنصب ومنصب المدير التنفيذي الأول في الشركة.

بالإضافة إلى أي شروط أخرى محددة في لائحة تنطبق على المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين في الشركات غير المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كما يحددها الوزير المختص بالتجارة، وأي شروط أخرى محددة في لائحة تنطبق على المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين في الشركات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كما يحددها المصرف، مع مراعاة المادة (65) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وأي شروط أخرى قد يتم تحديدها في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

يجوز لأي شخص يملك عشرة بالمائة (10%) أو أكثر من رأس المال تعيين أعضاء في مجلس الإدارة بنسبة تعادل ما يملكه من رأس المال. ويجوز لكل شخص لم يمارس حقه في تعيين أعضاء في المجلس، أو لا يملك نسبة تؤهله لتعيين عضو آخر، استخدام هذه النسبة في التصويت. وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة القواعد المنصوص عليها في عقد التأسيس وتلك المحددة في المادة (172) من قانون الشركات عند تشكيل المجلس.

وكما نرى، هناك العديد من التفاصيل التي يجب مراعاتها عند تعيين مجلس الإدارة. كل هذا لضمان أن يكونوا مؤهلين وأكفاء لممارسة الصلاحيات الجوهرية الممنوحة لهم.

(الآراء والوجهات النظر الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف صحيفة ديلي تريبيون)

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.